السيد عبد الأعلى السبزواري
23
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لها [ 24 ] ، الا أن يصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها [ 25 ] ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونها غير الغسلة المزيلة [ 26 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( 2 ) كنز العمال ج : 9 حديث : 2631 ، باب إزالة النجاسة ( الأفعال ) ( 3 ) تهذيب الأصول ج : 2 صفحة : 124 ط بيروت . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات .